غير مصنف
لمن تدفع كفارة الصيام ومقدارها ومتى يتم إخراجها؟
يجوز في حالتك دفع فدية الصيام، وتُريد إخراجها لذا تتساءل الآن: لمن تدفع كفارة الصيام وما هو مقدارها ومتى يتم إخراجها؟ تابعنا في السطور التالية من هذا المقال لنجيب لك عن جميع أسئلتك.
لمن تدفع كفارة الصيام
- يتم دفع كفارة الصيام للمساكين والفقراء؛ لقول الله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184].
أما عن مقدارها؛ فتابعنا في السطور التالية لنوضحه لك.
مقدار كَفارة الصيام
- أعلنت دار الإفتاء مقدار كفارة الصيام عبر موقعها الرسمي: “المقدار الواجب عن كل يوم: هو نصف صاع من بُرٍّ أو قمح أو دقيق، ويساوي بالكيل المصري قدحان وثلث قدح، ويجوز تقديرها بالسعر المعتاد للطعام المعتاد لأسرة من عليه الكفارة”، وعليك الاتصال بدار الإفتاء المصرية عبر رقم (107) للتأكيد.
يمكنكم كذلك الاطلاع على: هل يجوز إخراج فدية الصيام دفعة واحدة وكم قيمتها؟
متى يتم إخراج كفارة الصيام
- قالت دار الإفتاء المصرية بشأن إخراج كفارة الصيام: اتفق الفقهاء على أنه
لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان: نَصَّ على ذلك الشافعيةُ؛
قال الإمام النووي الشافعي في “المجموع” (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في “البحر الرائق” (2/ 308309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك؛ لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر؛ قال العلامة السرخسي في “المبسوط” (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة..
فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار؛
فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ
الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر؛
قال الإمام المرداوي في “الإنصاف” (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي):
[يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في
“الفروع”: وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه. قال: وهذا
أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن
الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا أي:
الإطعام فديةً عن الصوم كفارةٌ] اهـ؛ فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله؛
لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
وعلى ذلك: فيجب إخراج الفدية عند وجوب الصوم لا قبل ذلك،
ولا يُجزئ إخراجها قبل دخول شهر رمضان.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا عن لمن تدفع كفارة الصيام.. آملين أن نكون قد أفدناكم وقدمنا لكم جميع ما تبحثون عنه.. يمكنكم كذلك معرفة: كيفية إخراج كفارة الإطعام عن الصيام